responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 23

الكلام في المعاطاة

[البحث في حقيقة المعاطاة صورها]

اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة [1]-: أن يعطي كلٌّ من اثنين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر، و هو يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يبيح كلٌّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه، من دون نظر إلى تمليكه.

الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك.

و ربما يذكر وجهان آخران [2]:

أحدهما: أن يقع النقل [3] من غير قصد البيع و لا تصريحٍ بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئاً ليتناول شيئاً فدفعه [4] الآخر إليه.

الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع.


[1] منهم المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 215، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3: 222، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 510.

[2] ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 22: 226 و 227.

[3] في «ن»: الفعل.

[4] كذا في النسخ، و المناسب: «فيدفعه»، كما في مصحّحة «ع».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست