الكلام في المعاطاة
[البحث في حقيقة المعاطاة صورها]
اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة [1]-: أن يعطي كلٌّ من اثنين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر، و هو يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يبيح كلٌّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه، من دون نظر إلى تمليكه.
الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك.
و ربما يذكر وجهان آخران [2]:
أحدهما: أن يقع النقل [3] من غير قصد البيع و لا تصريحٍ بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئاً ليتناول شيئاً فدفعه [4] الآخر إليه.
الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع.
[1] منهم المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 215، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3: 222، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 510.
[2] ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 22: 226 و 227.
[3] في «ن»: الفعل.
[4] كذا في النسخ، و المناسب: «فيدفعه»، كما في مصحّحة «ع».