responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 211

صنفٍ من أصناف نوعٍ واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.

فلا يرد ما قيل: من أنّه إن أُريد التساوي بالكلّية، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرَّف؛ إذ ما من مثليٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً من حنطة [1] يساوي عشرة و من اخرى يساوي عشرين. و إن أُريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي موجود، كالثوب و الأرض [2]، انتهى.

و قد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أنّ كون الحنطة مثليّة معناه: أنّ كلّ صنفٍ منها [3] متماثل الأجزاء [4] و متساوٍ [5] في القيمة، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة و لا بعض من صنف [6] آخر [7].

لكنّ الإنصاف: أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنّهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما، مع عدم صدق التعريف


[1] في «ف»: الحنطة.

[2] قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 522 523.

[3] في غير «ش»: منه.

[4] كذا في «ن»، و في «ش»: «لأجزاء»، و في سائر النسخ: للأجزاء.

[5] في غير «ش»: متساوية.

[6] في «ف»: الصنف الآخر.

[7] انظر مجمع الفائدة 10: 525 526.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست