responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 207

الرابع: التوقّف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.

الخامس: التوقّف مطلقاً، كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.

و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف، إلّا أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه [1]: إنّ منافع الأموال من العبيد [2] و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبداً أو جارية [3] أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده [4] لا يستعملها عند علمائنا أجمع [5].

و لا يبعد أن يراد ب«اليد العادية» مقابل اليد الحقّة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصاً مع علمه [6]، سيّما مع جهل البائع به.

و أظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة-: من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة [7]، مع قوله في باب البيع: إنّ


[1] لم ترد «ما لفظه» في «ف» و «ش».

[2] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: العبد.

[3] في المصدر زيادة: أو ثوباً.

[4] في «ف»: بأن بقيت تحت يده مدّة.

[5] التذكرة 2: 381.

[6] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «م»، و في سائر النسخ: غلبته.

[7] السرائر 2: 479.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست