اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 207
الرابع: التوقّف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقّف مطلقاً، كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف، إلّا أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه [1]: إنّ منافع الأموال من العبيد [2] و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبداً أو جارية [3] أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده [4] لا يستعملها عند علمائنا أجمع [5].
و لا يبعد أن يراد ب«اليد العادية» مقابل اليد الحقّة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصاً مع علمه [6]، سيّما مع جهل البائع به.
و أظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة-: من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة [7]، مع قوله في باب البيع: إنّ