responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 199

[الثاني] [1]

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك.

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح [2] من مجمع الفائدة [3]، بل صرّح في التذكرة [4] كما عن جامع المقاصد-: أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به [5]، و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.

و يدلّ عليه: أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله (عجّل اللّه فرجه): «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» [6].


[1] العنوان منّا.

[2] الضمير في قوله «يلوح» عائد إلى عدم جواز التصرّف، لا إلى نفي الخلاف، كما صرّح به المحقّق المامقاني، انظر غاية الآمال: 286.

[3] مجمع الفائدة 8: 192.

[4] التذكرة 1: 495.

[5] جامع المقاصد 4: 435.

[6] الوسائل 17: 309، الباب الأوّل من أبواب الغصب، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست