responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 196

المشتري، خلافاً للشهيدين [1] و المحقّق الثاني [2] و بعضٌ آخر [3] تبعاً للعلّامة في القواعد [4]، مع أنّ الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛ بناءً على أنّه للبائع.

و عن الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع [5]، و حينئذٍ لا نقض على القاعدة.

[منها الشركة الفاسدة]

و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءً على أنّه لا يجوز التصرّف بها، فأخذ المال المشترك حينئذٍ عدواناً موجب للضمان.

[مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها]

ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على [6] ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط [7] هي الأولوية، و حاصلها: أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟

و توضيحه: أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان؛ لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام على الضمان، و المفروض عدمه، و إلّا لضمن


[1] الدروس 3: 108، و الروضة البهية 7: 24 و 25، و المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205.

[2] جامع المقاصد 6: 220.

[3] مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 511.

[4] القواعد 1: 202.

[5] الدروس 3: 108، و العبارة في «ف» هكذا: إذا شرط الدخول في المبيع.

[6] كلمة «على» و عبارة «هي الأولوية» وردتا في «ف» في الهامش استدراكاً.

[7] تقدّمت في الصفحة 182.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست