اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 196
المشتري، خلافاً للشهيدين [1] و المحقّق الثاني [2] و بعضٌ آخر [3] تبعاً للعلّامة في القواعد [4]، مع أنّ الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛ بناءً على أنّه للبائع.
و عن الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع [5]، و حينئذٍ لا نقض على القاعدة.
[منها الشركة الفاسدة]
و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءً على أنّه لا يجوز التصرّف بها، فأخذ المال المشترك حينئذٍ عدواناً موجب للضمان.
[مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها]
ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على [6] ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط [7] هي الأولوية، و حاصلها: أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟
و توضيحه: أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان؛ لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام على الضمان، و المفروض عدمه، و إلّا لضمن
[1] الدروس 3: 108، و الروضة البهية 7: 24 و 25، و المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205.