اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 182
[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها]
[البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]
ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و هذه القاعدة أصلًا و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [1]، فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه.
و حاصله: أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان، و هذا المعنى يشمل المقبوض [2] بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.
و ذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده [3]؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور.
و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه [4] يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا؟ [5].
[الكلام في معنى القاعدة]
و كيف كان، فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلًا و عكساً، ثمّ بيان المدرك فيها.