responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 181

[الاستدلال على الضمان]

و يدلّ عليه: النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1].

و الخدشة في دلالته: بأنّ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز [2] و الشعور.

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً: قوله (عليه السلام) في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنّه [3] «يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بالقيمة» [4]، فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى، و ليس [5] استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها [6] غيرَ قابلٍ للملك، فهو كالتالف لا المتلَف [7]، فافهم.


[1] عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106 و 389، الحديث 22.

[2] كذا في «ن»، و في سائر النسخ: التميّز.

[3] لم ترد «إنّه» في «ف».

[4] الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 3.

[5] في «ش»: فليس.

[6] في «ش»: إنمائها.

[7] في «ش»: لا كالمتلف.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست