responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 17

الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،

و هو الانتقال، كما يظهر من المبسوط [1] و غيره [2].

الثالث: نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول،

و إليه ينظر من عرّف البيع بالعقد [3]. قال [4]: بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة و شبهها التي ليست هي في الأصل [5] اسماً لأحد طرفي العقد [6].

[المناقشة في هذه الاستعمالات]

أقول: أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنّه ليس مقابلًا للأوّل، و إنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد، فقول المخبر: «بعت»، إنّما أراد الإيجاب المقيّد، فالقيد مستفاد من الخارج، لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول، و كذلك لفظ «النقل» و «الإبدال» و «التمليك» و شبهها، مع أنّه لم يقل [7] أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها.

نعم، تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل؛ إذ


[1] المبسوط 2: 76.

[2] السرائر 2: 240.

[3] مثل الحلبي في الكافي: 352، و ابن حمزة في الوسيلة: 236، و اختاره العلّامة في المختلف 5: 51.

[4] أي بعض من قارب عصر المؤلّف (قدّس سرّه)، المشار إليه آنفاً.

[5] لم ترد «هي في الأصل» في «ف».

[6] انظر مقابس الأنوار: 107 و 275.

[7] في «ف»: لم ينقل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست