اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 16
المنفي فيها، و لا ذكر العوض، و لا العلم به، فتأمّل [1].
ثمّ إنّ ما ذكرنا، تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» و غيره [2] من المشتقّات،
و يظهر من بعض من قارب عصرنا [3] استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
[4]: أحدها: التمليك المذكور، لكن [5] بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
و إليه نظر بعض مشايخنا [6]، حيث أخذ قيد التعقّب [7] بالقبول [8] في تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحّة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال: «باع فلان ماله»، إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، و يستفاد من قول القائل: «بعت مالي»، أنّه اشتراه غيره، لا أنّه أوجب [9] البيع فقط.
[1] عبارة «بقي القرض إلى فتأمّل» لم ترد في «خ»، و كتب عليها في غير «ف» و «ش»: «زائد»، و قد تقدّم (في الصفحة 14، الهامش 8) زيادة عبارةٍ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض، و الظاهر أنّ المؤلف (قدّس سرّه) كتب أوّلًا تلك العبارة ثمّ أعرض عنها و بيّنها هنا بلفظٍ أوفى، فصار ذلك منشأً لاختلاف النسخ.