responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 16

المنفي فيها، و لا ذكر العوض، و لا العلم به، فتأمّل [1].

ثمّ إنّ ما ذكرنا، تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» و غيره [2] من المشتقّات،

و يظهر من بعض من قارب عصرنا [3] استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر

[4]: أحدها: التمليك المذكور، لكن [5] بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،

و إليه نظر بعض مشايخنا [6]، حيث أخذ قيد التعقّب [7] بالقبول [8] في تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحّة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال: «باع فلان ماله»، إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، و يستفاد من قول القائل: «بعت مالي»، أنّه اشتراه غيره، لا أنّه أوجب [9] البيع فقط.


[1] عبارة «بقي القرض إلى فتأمّل» لم ترد في «خ»، و كتب عليها في غير «ف» و «ش»: «زائد»، و قد تقدّم (في الصفحة 14، الهامش 8) زيادة عبارةٍ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض، و الظاهر أنّ المؤلف (قدّس سرّه) كتب أوّلًا تلك العبارة ثمّ أعرض عنها و بيّنها هنا بلفظٍ أوفى، فصار ذلك منشأً لاختلاف النسخ.

[2] في «ف»: غيرها.

[3] انظر مقابس الأنوار: 107 (كتاب البيع)، و 275 (كتاب النكاح).

[4] عبارة «غير ما ذكر» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن».

[5] في «ف»: لكنّه.

[6] لم نعثر عليه، و لعلّه المحقّق النراقي، انظر المستند 2: 360.

[7] في «ف»: التعقيب.

[8] في غير «ش» زيادة: «مأخوذاً»، و شطب عليها في «ن».

[9] في «ف»: وجب.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست