و منه: الفوريّة في استتابة المرتدّ، فيعتبر في الحال، و قيل [2]: إلى ثلاثة أيام.
و منه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيراً أبطله.
و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها [3]، و كذا التشهّد.
و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.
و منه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى [4] أنّه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت [5] ليتوالى [6]، انتهى [7].
أقول: حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف، فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية، فالعقد المركّب من الإيجاب و القبول القائم