responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 158

على رسول اللّه، قبلت نكاحها» [1].

و منه: الفوريّة في استتابة المرتدّ، فيعتبر في الحال، و قيل [2]: إلى ثلاثة أيام.

و منه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيراً أبطله.

و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها [3]، و كذا التشهّد.

و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة.

و منه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى [4] أنّه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت [5] ليتوالى [6]، انتهى [7].

أقول: حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف، فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية، فالعقد المركّب من الإيجاب و القبول القائم


[1] قاله النووي، انظر المجموع 17: 307.

[2] قاله العلّامة في الإرشاد 2: 189.

[3] في المصدر زيادة: خلالها.

[4] في «ف»: لا يصدق.

[5] في «ف»: استأنف، و في المصدر: استؤنف.

[6] القواعد و الفوائد 1: 234، القاعدة 73.

[7] لم ترد «انتهى» في «ف» و «م».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست