responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 157

و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله

ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع [1]، ثمّ العلّامة [2] و الشهيدان [3] و المحقّق الثاني [4]، و الشيخ المقداد [5].

قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد و نحوه، و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء [6] و المستثنى منه، و قال [7] بعض العامّة: لا يضرّ قول الزوج بعد الإيجاب: «الحمد للّه و الصلاة


[1] المبسوط 4: 362.

[2] القواعد 2: 4 و 80، في النكاح و الخلع.

[3] أمّا الشهيد الأوّل فقد صرّح بذلك في كتاب الوقف من الدروس 2: 264، و قال في كتاب البيع منه: «و لا يقدح تخلّل آنٍ أو تنفّسٍ أو سعال»، الدروس 3: 191. و أمّا الشهيد الثاني فقد صرّح بذلك في الهبة و الخلع من المسالك، انظر المسالك 6: 9، و 9: 384.

[4] رسائل المحقّق الكركي 1: 201، في الخلع، و جامع المقاصد 4: 59، في البيع.

[5] التنقيح الرائع 2: 24.

[6] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: المستثنى.

[7] في غير «ش»: فقال.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست