و حكى في [2] غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه [3]، و ليس في الخلاف في هذه المسألة إلّا أنّ البيع مع تقديم [4] الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به، فراجع [5].
خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح، و إن وافق الخلاف في البيع [6] إلّا أنّه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحّته بين الإمامية؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: «زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف قال: أمّا البيع، فإنّه إذا قال: «بعنيها» فقال: «بعتكها» صحّ عندنا و عند قومٍ من المخالفين، و قال قومٌ منهم: لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب [7]، انتهى.
و كيف كان، فنسبة القول الأوّل إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، و أمّا في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،
[1] ذكره المحقّق الثاني و قال: فإنّ القبول مبنيّ على الإيجاب، انظر جامع المقاصد 4: 60.
[2] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: «عن»، إلّا أنّه صحّح في بعضها بما في المتن.