responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 12

و فيه مع ما عرفت [1] و ستعرف من تعقّل تملّك ما على نفسه [2] و رجوعه إلى سقوطه عنه، نظير تملّك ما هو مساوٍ لما في ذمّته، و سقوطه بالتهاتر-: أنّه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع؛ إذ ليس للبيع لغةً و عرفاً معنى غير المبادلة و النقل و التمليك و ما يساويها من الألفاظ؛ و لذا قال فخر الدين: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب: «ملّكت غيري» [3]، فإذا لم يعقل ملكيّة [4] ما في ذمّة نفسه لم يعقل شيء ممّا يساويها، فلا يعقل البيع.

و منها: أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة،

مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنّها ليست بيعاً [5].

و فيه: ما سيجيء من كون المعاطاة بيعاً [6]؛ و أنّ [7] مراد النافين نفي صحّته.

و منها: صدقه على الشراء؛

فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع.


[1] راجع الصفحة 9، قوله: «و الحاصل: أنّه يعقل ..».

[2] في «ف»: «ما في ذمّة نفسه». و في مصحّحة «ن» و نسخة بدل «ش»: ما في ذمّته.

[3] قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.

[4] في «ف»: ملكيّته.

[5] كما ادّعاه ابن زهرة في الغنية: 214.

[6] يأتي في الصفحة 40.

[7] في «ش»: لأنّ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست