responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 13

و فيه: أنّ التمليك فيه ضمنيّ، و إنّما حقيقته التملّك بعوض؛ و لذا لا يجوز الشراء بلفظ «ملّكت»، تقدّم على الإيجاب أو تأخّر. و به يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين [1]؛ حيث إنّ الاستئجار يتضمّن تمليك العين بمالٍ، أعني: المنفعة.

و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة.

و فيه: أنّ حقيقة الصلح و لو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة و المعاوضة، بل معناه الأصلي هو التسالم؛ و لذا لا يتعدّى بنفسه إلى المال. نعم، هو متضمّن للتمليك إذا تعلّق بعينٍ، لا أنّه نفسه.

و الذي يدلّك على هذا: أنّ الصلح قد يتعلّق بالمال عيناً أو منفعة، فيفيد التمليك. و قد يتعلّق بالانتفاع به [2]، فيفيد فائدة العارية، و هو مجرّد التسليط [3]، و قد يتعلّق بالحقوق، فيفيد الإسقاط أو الانتقال، و قد يتعلّق بتقرير أمرٍ بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه: «صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران عليك» فيفيد مجرّد التقرير.

فلو كانت [4] حقيقة الصلح هي عين كلٍّ من [5] هذه المفاداة الخمسة لزم كونه مشتركاً لفظيّاً، و هو واضح البطلان، فلم يبقَ إلّا أن يكون مفهومه معنىً آخر، و هو التسالم، فيفيد في كلِّ موضع [6] فائدة من


[1] لم ترد «بعين» في «ف».

[2] لم ترد «به» في غير «ف».

[3] في «ف»: التسلّط.

[4] في غير «ش»: كان.

[5] لم ترد «كلٍّ من» في «ف».

[6] في هامش «ف» زيادة: من المواضع.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست