اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 96
قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة و الكثير بدونها-: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره [1] مع عدم القدرة على التفصّي منه [2][3]، انتهى.
قال في المسالك ما ملخّصه: إنّ المصنّف (قدّس سرّه) ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، و العجز عن التفصّي، و هما متغايران، و الثاني أخصّ. و الظاهر أنّ مشروطهما [4] مختلف، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية، و الثاني شرط للعمل بما يأمره.
ثمّ فرّع عليه: أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه، و أمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة [5]، و لا يشترط فيه الإلجاء إليه [6] بحيث لا يقدر على خلافه، و قد صرّح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط [7] العجز عن التفصّي غير واضح، إلّا أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال: إنّ
[1] كذا في «ش» و المصدر و مصححة «م»، و في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: و اعتماد ما يأمره، و في «ص»: و ائتمار ما يأمره.
[2] في «ش» زيادة ما يلي: إلّا في الدماء المحرّمة؛ فإنّه لا تقيّة فيها.