responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 96

قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعاً للضرر اليسير مع الكراهة و الكثير بدونها-: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره [1] مع عدم القدرة على التفصّي منه [2] [3]، انتهى.

قال في المسالك ما ملخّصه: إنّ المصنّف (قدّس سرّه) ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، و العجز عن التفصّي، و هما متغايران، و الثاني أخصّ. و الظاهر أنّ مشروطهما [4] مختلف، فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية، و الثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثمّ فرّع عليه: أنّ الولاية إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا يشترط في جوازه الإكراه، و أمّا العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالإكراه خاصّة [5]، و لا يشترط فيه الإلجاء إليه [6] بحيث لا يقدر على خلافه، و قد صرّح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط [7] العجز عن التفصّي غير واضح، إلّا أن يريد به أصل الإكراه إلى أن قال: إنّ


[1] كذا في «ش» و المصدر و مصححة «م»، و في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: و اعتماد ما يأمره، و في «ص»: و ائتمار ما يأمره.

[2] في «ش» زيادة ما يلي: إلّا في الدماء المحرّمة؛ فإنّه لا تقيّة فيها.

[3] الشرائع 2: 12.

[4] في «ع» و «ص» و ظاهر «م»: شروطهما.

[5] في «ف» و مصححة «م» و نسخة بدل «ع»: بإكراه صاحبه.

[6] في «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: فيه.

[7] في «ف»، «م»، «ع» و «ص»: و اشتراط.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست