responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 95

الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟]

أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين [1]: أنّه يظهر من الأصحاب أنّ [2] في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه و عدمه، أقوالًا، ثالثها: التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر، و بين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.

و الذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً و لم يتوقّف على ضرر، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن، فيُظهر أنّه أخذ المال و جعله في بيت المال، مع عدم أخذه واقعاً، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين، و كما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، و يحسن ضيافته و يظهر أنّه حبسه و شدّد عليه.

و كذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير، و كأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه [3].


[1] لعلّ المراد به السيّد المجاهد، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب، بل قال بعد طرح المسألة-: «فيه أقوال إلى أن قال: الثاني: ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية و فعل المحرّم ..» انظر المناهل: 318، و انظر المصابيح (مخطوط): 53.

[2] لم ترد «أنّ» في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».

[3] راجع المسالك 3: 139.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست