responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 86

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر

و ما يتفق في خلالها، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه، و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل يباح [1] كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه [2]، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به [3]، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ وجهان:

من إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات [4].

و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز [5] دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن


[1] في النسخ: تباح.

[2] شطب في «ف» على كلمة: «عليه».

[3] كذا في «ن»، و في سائر النسخ: لا يليق به.

[4] المتقدمة في الصفحة 85.

[5] في «ف»: و لا يجوز.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست