responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 85

الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد

[1] على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.

و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» في الاستثناء عن عموم «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ» [2].

و النبوي: «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» [3].

و قولهم (عليهم السلام): «التقيّة في كلّ ضرورة» [4].

و «ما من شيء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه» [5].

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام [6].


[1] في «ف» و «ن»: بالوعيد.

[2] آل عمران: 28.

[3] الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 2.

[4] الوسائل 11: 468 و 469، الباب 25 من أبواب النهي و الأمر، الحديث 1 و 8.

[5] الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القيام، الأحاديث 6 و 7.

[6] راجع الوسائل 12: 145، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست