اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 249
ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة، و مع الشكّ فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.
نعم، ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له. أمّا [1] إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.
و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام (عليه السلام) لكونها تركة مَن لا وارث له و بين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار [2] تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.
و يؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي [3] و غيره [4] بعد المساحة [5] بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب، و حينئذٍ فالظاهر