responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 249

ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة، و مع الشكّ فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.

نعم، ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له. أمّا [1] إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.

و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام (عليه السلام) لكونها تركة مَن لا وارث له و بين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار [2] تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.

و يؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي [3] و غيره [4] بعد المساحة [5] بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب، و حينئذٍ فالظاهر


[1] لم ترد «أمّا» في «ف».

[2] الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4 و 5.

[3] المنتهي 2: 937.

[4] المبسوط 2: 34.

[5] في «ع» و «ص»: المسامحة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست