اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 248
من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له (عليه السلام)[1]. و لا يعارضها إطلاق الإجماعات [2] و الأخبار [3] الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين [4]؛ لأنّ موارد الإجماعات هي [5] الأرض المغنومة [6] من [7] الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم [8]، و إنّما هي مال الإمام. و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، و ظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.
نعم، لو مات المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض [9] استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر [10]؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.
[1] انظر الوسائل 6: 364، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.
[2] انظر الخلاف 2: 67 70، كتاب الزكاة، المسألة 80، و الغنية (الجوامع الفقهية): 522، و المنتهى 2: 934، و الرياض 1: 495.
[3] انظر الوسائل 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع.