responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 248

من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له (عليه السلام) [1]. و لا يعارضها إطلاق الإجماعات [2] و الأخبار [3] الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين [4]؛ لأنّ موارد الإجماعات هي [5] الأرض المغنومة [6] من [7] الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم [8]، و إنّما هي مال الإمام. و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، و ظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

نعم، لو مات المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض [9] استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر [10]؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.


[1] انظر الوسائل 6: 364، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

[2] انظر الخلاف 2: 67 70، كتاب الزكاة، المسألة 80، و الغنية (الجوامع الفقهية): 522، و المنتهى 2: 934، و الرياض 1: 495.

[3] انظر الوسائل 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع.

[4] في «ف»: للإمام.

[5] في غير «ش»: هو.

[6] في «ف»: المفتوحة.

[7] في «ش»: عن.

[8] العبارة في «ف» هكذا: و الموات ليس من أموالهم.

[9] الرياض 1: 496.

[10] انظر السرائر 1: 481.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست