responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 210

و قد يستدلّ بروايات أُخر [1] لا تخلو عن قصور في الدلالة:

منها: الصحيح عن جميل بن صالح، قال: «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد [2] و أردت أن أشتريه، فقلت: لا حتّى استأمر [3] أبا عبد اللّه (عليه السلام)، فسألت معاذاً أن يستأمره، فسأله، فقال: قل له: يشتره؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره» [4].

و دلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة، و لعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام (عليه السلام)، و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد اللّه (عليه السلام) [5].

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «قال لي أبو الحسن (عليه السلام): ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام، إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت: نعم، و إن شئت وسّعت عليّ. قال: اشتره» [6].

و بالجملة، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.


[1] كذا في «ص» و «ش»، و في سائر النسخ: اخرى.

[2] اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة، ففي بعضها: عين أبي زياد، و في بعضها الآخر: عين أبي ابن زياد، و في ثالث: عين ابن زياد، و في رابع: عين زياد. و الظاهر أنّها كانت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فغصبت منه، انظر الكافي 3: 569.

[3] في «ص»: أستأذن.

[4] الوسائل 12: 162، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 6: 140، الباب 18 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 2.

[6] الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست