اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 186
ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة [1].
و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ، كاجرة دلّال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ [2]، بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه، و يُخرج من [3] العين اجرة الدلّال ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد [4] صاحبه، و يحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.
و ذكر جماعة [5] في اللقطة: أنّ اجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم؛ ليبذل أُجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح [6]، و استوجه ذلك جامع المقاصد [7].
ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا [8]، بل حدّه اليأس و هو مقتضى الأصل، إلّا أنّ المشهور كما في