responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 186

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة [1].

و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ، كاجرة دلّال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ [2]، بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه، و يُخرج من [3] العين اجرة الدلّال ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد [4] صاحبه، و يحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.

و ذكر جماعة [5] في اللقطة: أنّ اجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم؛ ليبذل أُجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح [6]، و استوجه ذلك جامع المقاصد [7].

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا [8]، بل حدّه اليأس و هو مقتضى الأصل، إلّا أنّ المشهور كما في


[1] راجع مفتاح الكرامة 6: 160، و الجواهر 38: 359 361.

[2] في غير «ش»: الواجد.

[3] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: عن.

[4] في نسخة بدل «ص»: يجد.

[5] منهم العلّامة في القواعد 1: 198، و الشهيد في الدروس 3: 89، و السبزواري في الكفاية: 238.

[6] التذكرة 2: 258.

[7] جامع المقاصد 6: 162.

[8] لم نعثر على مصرّح بهذا، و لعلّه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد، كما استظهره في المناهل: 305، راجع: السرائر 2: 203، و المنتهى 2: 1027.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست