responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 187

جامع المقاصد [1] على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه، بل يجب ردّه إلى [2] مالكه، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان، و به رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم، فهل يردّ عليه؟ فقال: «لا يرد [3]، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه [4]، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره [5] بين الغرم و الأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له [6]، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له [7]» [8].

و قد [9] تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم [10]، و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه.


[1] جامع المقاصد 6: 46.

[2] في «ف»: على.

[3] في «ص»: يردّها.

[4] عبارة «ردّها عليه» من «ص» و المصدر.

[5] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: خيّر.

[6] في «ص» و المصدر: فله الأجر.

[7] في غير «ص» و «ش» زيادة: الخبر.

[8] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة.

[9] في «ش»: و قد تقدّم.

[10] عبارة «بل الظالم» من «ش» و مصححة «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست