responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 135

الواجب في ذمّته لو بقي وقته، و إلّا عوقب على تركه.

و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن [1] صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل:

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً [2] لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ [3] الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع.

و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلًا للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ، لا من باب المعاوضة.

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التعبّدي من الواجب و التوصّلي، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل للإخلاص، كما نبّهنا عليه سابقاً، و تقدّم عن الفخر (رحمه اللّه) [4] و قرّره عليه بعض من


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: من.

[2] في «ن»، «م»، «ع»، «ص» و نسخة بدل «ش»: تعيّنياً.

[3] في «ف»: أكل.

[4] تقدّم في الصفحة 133.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست