responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 134

الأصحاب [1].

أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر [2] على القضاء إذا لم يتعيّن [3]، و قبله المحقّق في الشرائع [4]، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة، و لأجل ذلك اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [5] ما اختاره فخر الدين من التفصيل، و مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني [6]، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة [7]؟! فالذي [8] ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلًا في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي


[1] جامع المقاصد 7: 182، و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 93.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: الأُجرة.

[3] المختلف 5: 18.

[4] انظر الشرائع 4: 69.

[5] المصابيح (مخطوط): 59 60.

[6] جامع المقاصد 4: 36 37.

[7] رسالة في صلاة الجمعة، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد): 92.

[8] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: و الذي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست