responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 92

أقول: و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و فيه: «سُئل (عليه السلام) عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال (عليه السلام): تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» [1].

[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات]

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال:

من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك [2] نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب.

و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني [3] و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس


[1] مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7، و لفظ الحديث: «أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه ..».

[2] تقدّم في الصفحة: 90.

[3] الخلاف 3: 187، كتاب البيوع، المسألة 312، الغنية (الجوامع الفقهية): 524، التذكرة 1: 465، إيضاح الفوائد 1: 401، التنقيح 2: 5، جامع المقاصد 4: 12.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست