responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 91

من كلماتهم.

و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب، و إطعام الغير، و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله [1].

ثمّ [2] لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع [3] الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.

[جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها]

ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقاً للشهيد و المحقّق الثاني (قدّس سرّهما).

قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلّامة (رحمه اللّه): «إلّا الدهن للاستصباح»: إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك؛ إذ مع فرض فائدة أُخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعها لها، كاتّخاذ الصابون منه، قال: و هو مرويّ، و مثله طلي الدوابّ. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، و قد ذكر أنّ به رواية [4]، انتهى.


[1] في هامش «ف» هنا زيادة ما يلي: «كما يشهد لذلك أنّ المحقق (قدّس سرّه) في ما تقدم من كلامه الأوّل لم يسند عموم المنع إلّا إلى إطلاق الشيخ (قدّس سرّه)، لا إلى مذهبه هنا كلمتان غير مقروءتين. صح صح».

[2] شطب في «ف» على «ثمّ» و كتب بدلها: «و».

[3] كذا في «ع» و «ص»، و في سائر النسخ: رفع.

[4] حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست