responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48

و لم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته، عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلّامة: «ما لا يقبل التطهير من النجاسات»، عمّا يقبله و لو بالإسلام، كالمرتدّ و لو عن فطرة على أصحّ القولين [1]، فبنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام.

و أنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب و الكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً.

و بالغ تلميذه في مفتاح الكرامة، فقال: أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير، ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه إلى أن قال-: و لعلّ من جوّز بيعه بنى على قبول توبته [2]، انتهى. و تبعه على ذلك شيخنا المعاصر [3].

أقول: لا إشكال و لا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة مِلكاً و مالًا لمالكه، و يجوز له الانتفاع به بالاستخدام [4] ما لم يقتل، و إنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض


[1] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.

[2] مفتاح الكرامة 4: 12.

[3] أي صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، انظر الجواهر 22: 8.

[4] كذا في «ش»، و في «ف»: الانتفاع و الاستخدام، و في سائر النسخ: الانتفاع به و الاستخدام.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست