responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 366

فأمّا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه، و أمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه-، و لا يسلمه، و لا يخذله، و يحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، و يكره له [من الشرّ [1]] ما يكره لنفسه»، ثم قال (عليه السلام): سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه» [2].

و الأخبار في حقوق المؤمن كثيرة [3].

و الظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التي ينبغي أداؤها، و معنى القضاء لذيها على من هي عليه [4]: المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّى حقوق الاخوّة.

ثم إنّ ظاهرها و إن كان عامّاً، إلّا أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر، أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، و لا يوجب إهمالها مطالبته [5] يوم القيامة؛ لتحقّق المقاصة، فإنّ التهاتر يقع في الحقوق، كما يقع في الأموال.


[1] لم ترد في أصل النسخ، إلّا أنّها استدركت في هامش بعضها من المصدر.

[2] كنز الفوائد 1: 306، و عنه كشف الريبة: 114، و الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 24، و فيها: فيقضي له و عليه.

[3] انظر الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

[4] كذا في «ش» و مصححة «ص»، و في «ف»، «ن»، «م» و «ع» و هامش «ش» (خ ل): لذيها على من عليها.

[5] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: مطالبة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست