responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 359

الرابع يحرم استماع الغيبة

بلا خلاف، فقد ورد: «أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين» [1].

و الأخبار في حرمته كثيرة [2] إلّا أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة و نحوها [3] ضعيفة السند.

ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة، دون ما علم حليّتها.

و لو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً، لا مع [4] العلم بعدمه.

قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة و لا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل؛ لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، و لأنّ [5]


[1] أورده في كشف الريبة: 64، مرسلًا عن عليّ (عليه السلام).

[2] انظر الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، و مستدرك الوسائل 9: 131، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة.

[3] مثل ما رواه في كشف الريبة: 64 مرسلًا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، بلفظ: «المستمع أحد المغتابين».

[4] في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: إلّا مع.

[5] كذا في «ش»، و في غيره: لأنّ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست