responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 327

لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، و إنّما يحسن التنبيه على أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم يقصده بعنوانه.

و كيف كان، فلا إشكال من حيث النقل و العقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعين الناس في الجملة، و إنّما الكلام في أنّها غيبة أم لا؟

مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، خصوصاً المستفيضة الأخيرة [1]؛ فإنّ التفصيل فيها بين الظاهر و الخفي إنّما يكون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص، و أمّا مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.

و المنفيّ في تلك الأخبار و إن كان تحقّق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، إلّا أنّ ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها [2]؛ أيضاً، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة [3] عدمه؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم. إلّا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين، دون ما لا يقع إلّا على وجه واحد؛ فإنّ قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.

و إن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع، فإن لم يقصد القائل الذم و لم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظير الألقاب المشعرة به-، فالظاهر أنّه خارج عن الغيبة؛ لعدم حصول كراهة للمقول فيه،


[1] هي روايات ابن سنان، و داود بن سرحان، و أبان، و عبد الرحمن، المتقدمات في الصفحة: 324 325.

[2] عبارة «فيما عداها» مشطوب عليها في «ن».

[3] تقدم في الصفحة: 323.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست