responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 326

للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس، و أراد القائل تنقيص المغتاب به، فهو المتيقن من أفراد الغيبة. و إن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته؛ لكونه كشفاً لعورة المؤمن، و قد تقدم الخبر: «من مشى في غيبة أخيه و كشف عورته» [1].

و في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت [له [2]]: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سِفلتيه [3]؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو [4] إذاعة سرّه» [5].

و في رواية محمد بن فضيل [6] عن أبي الحسن (عليه السلام): «و لا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروّته، فتكون من الذين قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» [7].

و لا يقيّد إطلاق النهي بصورة قصد الشين و الهدم من جهة الاستشهاد بآية حبّ شياع الفاحشة، بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما يوجب شياعها؛ مع أنّه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد


[1] تقدّم في الصفحة: 317.

[2] من المصدر.

[3] في الكافي (2: 359): سفليه، و في الوسائل: سفلته.

[4] في الكافي: هي.

[5] الوسائل 8: 608، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأوّل.

[6] في «ف»، «خ»، «م»، «ن» و «ع»: ابن يعقل.

[7] الوسائل 8: 609، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4، و الآية من سورة النور: 19.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست