responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 306

الترجيع، و هو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم، و قد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به.

و منه يظهر توجيه الرواية الثانية لعليّ بن جعفر، فإنّ معنى قوله: «لم يزمر به» لم يرجّع فيه ترجيع المزمار، أو لم يقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من «الزمْر» التغنّي على سبيل اللهو.

و أما رواية أبي بصير مع ضعفها سنداً بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا تدلّ إلّا على كون غناء المغنّية التي يدخل [1] عليها الرجال داخلًا في لهو الحديث في الآية، و عدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه [2]، و هذا لا يدلّ على دخول ما لم يكن منهما [3] في القسم المباح، مع كونه من لهو الحديث قطعاً. فإذا فرضنا أنّ المغنّي يغنّي بإشعار باطلة، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه.

و بالجملة، فالمذكور في الرواية [4] تقسيم غناء المغنّية باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب [5] للتغنّي، إمّا في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس-، و إمّا للتغنّي في مجالس الرجال.

نعم، الإنصاف أنّه لا يخلو [6] من إشعار بكون المحرّم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنّيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن


[1] في «ف»، «خ»، «م»، و «ع» و ظاهر «ن»: لم يدخل.

[2] كذا في مصححة «ص» و «ن»، و في سائر النسخ: فيها.

[3] في «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» و ظاهر «ن»: منها.

[4] كذا في «ش» و مصححة «ص»، و في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: الآية.

[5] كذا في «ص» و «ش»، و في غيرهما: من أنّه يُطلب.

[6] كذا في النسخ، و المناسب: أنّها لا تخلو، كما في مصححة «ص».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست