responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305

و رواية أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) [1] عن كسب المغنّيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ» [2].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال (عليه السلام): أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال» [3].

فإنّ ظاهر الثانية و صريح الاولى: أنّ حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللّهو حرم، و إلّا فلا.

و قوله (عليه السلام) في الرواية: «و هو قول اللّه» إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، و يظهر منه [4] أنّ كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي و الإخراج عن سبيل الحق و طريق الطاعة، دون الآخر.

و أنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات؛ لعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإنّ الرواية الأُولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقّق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على


[1] كذا في الوسائل أيضاً، و في «ص» و الكافي (5: 119، الحديث الأوّل)، و التهذيب (6: 358، الحديث 1024)، و الاستبصار (3: 62، الحديث 207): سألت أبا جعفر (عليه السلام).

[2] الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[4] في شرح الشهيدي (76): يعني من قوله (عليه السلام): «و هو قول اللّه».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست