و ممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول و الفروع و الحديث و التفسير و أُصول الفقه، و ما دونها من العلوم؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلّا القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر و نحوه، و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم، و شبه ذلك.
و ممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.
و لقد أحسن جامع المقاصد، حيث قال: إنّ فوائد الحفظ كثيرة [3].
و ممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه و لو بمحو جميع الكتاب، إلّا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.
و لو كان باطلًا في نفسه كان خارجاً عن المالية، فلو قوبل بجزء