من العوض المبذول، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.
ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب، و النسخ، و المذاكرة، و جميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.