responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 18

و المتأخّرين [1]، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه [2] فالظاهر جواز بيعها. و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى [3] لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها، و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء، و التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها [4] على الأدوية و العقاقير؛ لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.

و من أنّ المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع.

و الفرق بينها و بين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه.

و سيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.


[1] من القدماء: ابن الجنيد على ما في الدروس 3: 17، و السيّد المرتضى في الانتصار: 201، و من المتأخّرين: ابن إدريس في السرائر 3: 125، و المحقّق في النافع (254)، حيث قال: و التحليل أشبه، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 436، و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 252.

[2] الانتصار: 201.

[3] كالمحقّق في الشرائع 3: 227، و العلّامة في المختلف: 686، و الشهيد في الدروس 3: 17.

[4] في أكثر النسخ: قياسه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست