اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 18
و المتأخّرين [1]، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه [2] فالظاهر جواز بيعها. و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى [3] لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:
من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها، و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء، و التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها [4] على الأدوية و العقاقير؛ لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.
و من أنّ المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع.
و الفرق بينها و بين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه.
و سيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.
[1] من القدماء: ابن الجنيد على ما في الدروس 3: 17، و السيّد المرتضى في الانتصار: 201، و من المتأخّرين: ابن إدريس في السرائر 3: 125، و المحقّق في النافع (254)، حيث قال: و التحليل أشبه، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 436، و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 252.