المسألة الأُولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
[1] بلا خلافٍ ظاهر؛ لحرمته، و نجاسته، و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فيما عدا بعض أفراده، ك«بول الإبل الجلّالة أو الموطوءَة».
«فرعان»
الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختياراً كما عليه جماعة من القدماء
[1] في «ف»: غير المأكول اللحم.