responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 175

نعم في [1] رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» [2].

و عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها» [3].

و فيهما [4] خصوصاً الأُولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكلٍّ من الرجل و المرأة كما صرّح به جماعة [5]- [لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة و الأُنوثة، و هو مردّد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة] [6] لأنّهما له [7] من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

و يشكل بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر


[1] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: «و في» بدل «نعم في».

[2] الوسائل 3: 354، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس، الحديث الأول.

[3] المصدر السابق، الحديث 2.

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فيها.

[5] منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 60، و حكاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه و استجوده، راجع الجواهر 22: 116.

[6] وردت العبارة في «ش» بعنوان نسخة بدل، و وردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر و الأفعال من حيث التذكير و التأنيث، و في بعضها عليها علامة (خ ل)، و كلّها لا تخلو عن مسامحة.

[7] لم ترد في «ش»، و المناسب: لها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست