responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169

و يمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد اللّه بن الحسن-، و شدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.

و عن الخلاف و المنتهى: الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلًا كان أو امرأة [1].

و أمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها [2] أيضاً على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره، المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.

و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.

مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد [3] أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها، قال: لا بأس» [4].


[1] الخلاف 1: 492، كتاب الصلاة، المسألة 234، المنتهي 1: 184.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: حمله.

[3] كذا في النسخ، و المناسب: إحدى.

[4] الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، و فيه: من وجهها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست