اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 161
ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط [1] و أُخرى إلى قلّته، كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبّةِ حِنطة.
و الفرق: أنّ الأوّل لا يملك، و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة [2] بخلاف الثاني فإنّه يملك.
و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً، خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً [3] كغير المِثلي.
و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً [4]، و يمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي، فافهم.
ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، مع عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» [5] مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.