اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 160
محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.
إلّا أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة و تمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّة التجارة [1] و نحوها [2] ممّا ذكرنا.
و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرواية على بعضها [3]. و كذا شحومها و عظامها.
و أمّا لحومها: فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلًا بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه، كإطعام الكلاب المحترمة و جوارح الطير [4].
و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة، و هو المنصوص في غير واحد من الروايات [5] و نسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا [6]، بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر.
[1] مثل قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» النساء: 28.
[3] أي على بعض هذه المنافع، راجع الوسائل 3: 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي.
[4] لم نقف فيها إلّا على العبارة التالية: «لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم، و لو فرض له نفعٌ ما فكذلك؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع» انظر التذكرة 1: 464.
[5] الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و المستدرك 13: 90، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، عن دعائم الإسلام.