responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159

ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله (عليه السلام): «لعن اللّه اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها» [1]؛ بناءً على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة.

فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف و الاعتداد [إلّا أن يقال: المنع فيها تعبّد؛ للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل [2]].

و أوضح من ذلك قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: «و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه و شراؤه .. إلخ» [3] إذ لا يراد منه مجرد المنفعة و إلّا لعَمَّ [4] الأشياء كلَّها، و قوله في آخره [5]: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً» نظير كذا و كذا إلى آخر ما ذكره فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها في معالجة الدوابّ، بل المرضى، فجعلها ممّا يجيء منه الفساد


[1] مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، عن عوالي اللآلي و دعائم الإسلام.

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ش».

[3] تحف العقول: 333.

[4] كذا في «ف»، و «ش»، و في سائر النسخ: يعمّ.

[5] في مصحّحة «ف»: آخرها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست