responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26

ثانيهما في تكليف الاخذ وهو القاضي.

اما الكلام في المقام الاول فملخصه انه لا اشكال في جواز اعطائه فيما اذا تعين عليه القضاء بان لا يوجد من يقوم به سواه سواء كان القاضي غنيا او فقيرا لكون تكليفه صرف المال في مصالح المسلمين ومعلوم ان لقضاء ايضا من مصالحهم لصيرورته سببا لاستنقاذ حقوقهم ودفع الظلم عنهم وكذا فيما لم يتعين عليه القضاء بل يقوم به كفاية فيما اذا لم يكن هناك متبرع بالقضاء سواء كان القاضي فقيرا او غنيا.

انما الاشكال فيما اذا كان هناك متبرع بالقضاء فهل يجوز له اعطاء الرزق حينئذ او لا وجهان مبنيان على ن بيت المال هل هو معد لتحصيل مصالح المسلمين فلا يجوز صرفه الا فيما اذا توقف تحصيل المصلحة على صرفه فيحرم بدونه او معد لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وان لم يتوقف تحصيل المصلحة بقيامه اوجههما الثاني نظرا إلى كون تحصيل المصلحة حكمة لجعل بيت المال لا علة يدور الحكم مداره ثم انه على تقدير اختيار الاول كما يظهر من بعض مشايخنا فهل يقتصر فيه على صورة العلم بوجود المتبرع فيجوز الاعطاء في غيرها على غير المتبرع وان احتمل وجود المتبرع بعد الفحص او لا يجوز الاعطاء الا بعد الفحص في طلبه والياس عن وجوده وجهان اظهرهما بالنظر إلى ما ذكر من العلة وهي صرفه فيما يتوقف تحصيل المصلحة عليه وعدم الجواز في غيره هو الثاني هذا كله في تكليف الوالي.

واما تكليف القاضي فالظاهر جواز ارتزاقه مع الفقر مطلقا سواء تعين عليه القضاء ام لا نظرا إلى كونه من القائمين بمصالح المسلمين كالمترجم والمؤذن وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن (يوزن خ) ويعلم القرآن وامثالهم ممن يكون قائما بمصالح المسلمين وبيت المال قد اعد للصرف في مصالحهم هذا مضافا إلى ان حكم الشارع في تلك الصورة بعدم الجواز مستلزم للضيق والحرج المنفيين في الشريعة بل لا يبعد ان يقال ان حكمه بعدم الجواز في تلك الصورة مخالف للطف من حيث كونه موقعا للمكلف في معصية الواقع غالبا فيجب على الحكيم من باب اللطف الترخيص في الارتزاق حتى لا يقع في المعصية هذا مع ما في المكاتبة المشهورة من امير المؤمنين (عليه السلام) إلى الاشتر من امره بتوسيع الرزق للقضاة.

واما مع الغناء فهل يجوز ارتزاقه مطلقا او لا يجوز كذلك او لا يجوز فيما يتعين عليه ويجوز فيما لا يتعين وجوه بل اقوال المشهور كما في المسالك عدم الجواز مطلقا لانه يؤدي فرضا وفيه انه لا تنافي بين الارتزاق واداء الفرض والا لما جاز في صورة الفقر الا ان يقال في قول امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبته لمالك الاشتر التوسعة على القضاة وبذل ما يزيح علتهم وتقل معه حاجتهم دلالة على جواز الاعطاء للوالي والارتزاق للقاضي فيما لو كان فقيرا فيخرج به عن الدليل المذكور فتأمل او يقال بخروجه مع قطع النظر عن المكاتبة نظرا إلى ما ذكرنا من الدليلين على الجواز في تلك الصورة فتأمل وكيف كان فلا ريب في افضلية ترك الارتزاق فيما لو كان له كفاية هذا الذي ذكرنا كله فيما لم يكن ارتزاقه عوضا عن القضاء بل من حيث كونه قائما بمصالح المسلمين وكون بيت المال معدا للصرف فيها.

واما لو اراد به العوضية عن القضاء او قيل بعدم انفكاك الارتزاق عن عنوان العوضية مطلقا ففي جوازه طلقا او عدمه كذلك او الجواز فيما لم يتعين عليه وعدمه فيما لو تعين عليه وجوه بل اقوال مبنية على ما ذكروه في باب التكسب بالواجبات ثم ان هذا الذي ذكرنا من ابتناء المسألة على الاقوال في اخذ العوض على الواجبات انما هو مع قطع النظر عما ورد في خصوص القضاء والا فيمكن ان يقال بملاحظته على عدم جواز الارتزاق وان

اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست