responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27

قلنا بجواز اخذ الاجرة والعوض على الواجبات مطلقا فانتظر لما يتلى عليك من الكلام في خصوص ما ورد في باب القضاء بعد الفراغ عن تحقيق القول بالنظر إلى اخذ العوض في مطلق الواجبات.

وتحقيق القول في المسألة من تلك الجهة لما كان متوقفا على تحقيقه في مسألة جواز اخذ العوض على مطلق الواجبات لكونه جزئيا من جزئياتها فبالحري ان نذكر شطرا من الكلام فيها ليتضح الحال فيما نحن فيه ايضا فنقول انه لا بد للقول بجواز اخذ الاجرة والعوض على الواجبات من احراز امور ثلاثة احدها كون العمل الواجب مما يترتب عليه نفع لباذل بان يعود اليه او بمن غرضه العقلائي الاعادة اليه كما لو كان كفائيا واراد سقوطه منه فاستاجر غيره مثل الجهاد والصلاة على الميت وغيرهما او كان عينيا ورجع منه نفع إلى باذل المال كالقضاء والشهادة للمدعى اذا وجبا عينيا فما لا يترتب عليه نفع لباذل المال لا يجوز بذل العوض بازائه واخذ الاجرة عليه فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز اخذ الاجرة عليه والحاصل انه لا بد في المعاوضة من شئ يعود إلى الباذل بازاء المبذول والا لما تحقق عنوان المعاوضة والمبادلة فالوجه ي اعتبار هذا الشرط توقف تحقق اصل عنوان المعاوضة عليه بحيث لولاه لم يكن متحققا فلا يجوز اخذ العوض حينئذ لانه اكل للمال بالباطل.

ثانيها كون العمل الواجب بحيث لم يؤخذ فيه ما ينافي اخذ الاجرة والعوض عليه فالواجب الذي اخذ فيه ما ينافي اخذ الاجرة عليه لا يجوز اخذ الاجرة عليه فمثل الصلاة وغيرها من الواجبات التي اخذ قصد القربة فيها ولو كانت كفائية لا يجوز اخذ الاجرة عليها لمنافيات القربة المأخوذة فيها لاخذ الاجرة عليها لان معنى اعتبار القربة في العمل عدم الداعي اليه الا هي ومن المعلوم ان اخذ الاجرة عليه مناف للتقرب به لكون الداعي اليه حينئذ هو الاجرة والعوض فلا يترتب عليه ما كان ماخوذا فيه من القربة لمكان التنافي بين الامرين.

فان قلت ان الداعي للفعل ليس الا التقرب به غاية الامر كون الداعي إلى التقرب بالفعل واتيانه بهذا الداعي هو اخذ العوض فما صار العوض داعيا لاصل الاتيان بالفعل حتى ينافي لما اخذ فيه من قصد التقرب و انما صار داعيا للاقدام بهذا الفعل المتقرب به.

قلت لا شك انه اذا صار العوض داعيا إلى التقرب بالفعل فقد صار داعيا إلى الاقدام بنفس الفعل فلا يكون الداعي فيه هو مجرد التقرب وبعبارة اخرى انه لا بد ان يكون غاية الغايات في العبادات هو التقرب بها فلا يعقل حصولها مع صيرورة بذل المال غاية.

فان قلت يمكن للاجير ان يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى بحيث لا يكون للاجارة دخل في اتيانه فيستحق الاجرة فالاجارة غير مانعة من قصد الاخلاص.

قلت الكلام في ان مورد الاجارة لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به بعقد الاجارة ويؤتى به لاجل استحقاق المستأجر اياه من باب تسليم مال الغير اليه وما كان من قبيل العبادات غير قابل ذلك.

فان قلت لو كان تناف بين ملاحظة العوض على الفعل وبين كون الغاية فيه هو التقرب به إلى الله تعالى لكان تلك المنافاة موجودة فيما لو اراد العوض على الفعل من الله تعالى كما لو اتى بالفعل تقربا إلى الله تعالى ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية كاداء الدين وسعة الرزق وغيرهما والتالي باطل اتفاقا لجواز الاقدام بالعبادة بهذا العنوان باتفاق من الكل بل في كثير من الروايات دلالة عليه ايضا فلو كان هناك منافات بين الامرين بحسب العقل فلم جاز وقوعه في الشرع.

اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست