responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 83

دعوى انصرافها عن مثل ذلك.

اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة:

قال المحقق قدس سره: «و لا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة، فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعى الإقباض، و كذا لو ادعى رهنا».

أقول: مثل بالهبة قبل الإقباض و بالرهن قبله للدعوى غير الصحيحة اللازمة لأن الموهوب ما لم يقبض لم يملك، و في الرهن قال المحقق: «و هل يشترط في الرهن القبض؟ قيل: لا، و قيل: نعم و هو الأصح».

أما اشتراط كون الدعوى صحيحة فدليله واضح، فلو ادعى الهبة و أقر المدعى عليه لم يلزم بشي‌ء، بل لا بد من أن يدعى هبة صحيحة كأن يقول له:

و هبتنى ذلك و أقبضتني إياه.

و اما اشتراط كونها لازمة فإن الهبة إذا لم تكن إلى ذي رحم و كانت العين باقية جاز للواهب الرجوع حتى مع الإقباض، و لذا قيل بسقوط الدعوى فيما لو ادعى عليه الهبة فأنكر، إذ يكون الإنكار رجوعا، نظير ما إذا أنكر الزوج إطلاق فإن إنكاره رجوع.

و بالجملة فاشتراط الصحة لا ريب فيه، و لذا لو قال: هذه ثمرة نخلي لم تسمع إذ يمكن ان لا تكون ملكه إلا إذا صرح في دعواه بكونها ملكا له كما سيأتي، لكن عن المحقق الأردبيلي الإشكال في اشتراط اللزوم فقد قال «ره»: «ما المانع من أن يدعى الصحة أولا فيثبتها و يدعى اللزوم؟ ثم انه يرد عليهم مثله فيما إذا ضم إليها دعوى القبض، إذ لعل الموهوب له أجنبي. على أنه يرد مثله في دعوى البيع.

إذ على هذا لا بد من دعوى انقضاء المجلس أو الأيام الثلاثة في الحيوان و لا قائل به».

و أورد عليه في الجواهر بقوله: «و فيه ان الصحة بدون القبض ليس حقا لازما للمدعى عليه، ضرورة رجوع ذلك الى التهيّؤ للصحة مع تمام ما يعتبر فيها، و هبة

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست