responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 82

أو أمينا لحاكم».

أقول: ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، لكنهم يحكمون بسماعها في بعض الموارد من غير أحد ممن ذكر، فلو غصب مال من يد المرتهن أو المستعير سمعت دعواه عند الحاكم، و قيل في الرهن بجواز الدعوى بعنوان حق نفسه.

قلت: و بعض النظر عن حكمهم بالسماع في هذه الموارد فإنه لا مانع من ان يدعى الإنسان حقا لغيره ما لم يستلزم التصرف فيه، و دعوى انصراف‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» عنه غير مسموعة، اللهم الا ان تكون الدعوى نفسها تصرفا فيشكل الدعوى أخذا بشاهد الحال و اعتمادا على اذن الفحوى من المالك، لان الفحوى و شاهد الحال لا يشملان هكذا تصرف اعتباري، بل يتوقف سماعها منه على الاذن الصريح.

لكن لو كان المدعى من أقرباء المالك و ذويه فالظاهر الاستماع في ما لا يستلزم تصرفا في ماله من غير ولاية و لا وكالة لانصراف أدلة المنع حينئذ، و القدر المتيقن من الإجماع غيره.

ثم ان المشهور قيام الوكيل و الوصي و الولي مقام صاحب المال في جميع مراحل الدعوى، و استثنى بعضهم إحلاف المدعى عليه، الا أنّ أن مقتضى عمومات أدلة الولاية و الوكالة و الوصاية. هو جواز الإحلاف أيضا كما عليه المشهور.

ان لا يدعى ما لا يجوز تملكه:

قال المحقق: «و لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا».

أقول: و يشترط في الدعوى أن يكون موردها أمرا جائزا شرعا و عقلا، فلا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا و نحوهما مما لا يصح تملكه له، و لا تسمع دعواه زوجية احدى محارمه، و قيل: له دعوى الأولوية بالخمر مثلا لأجل فائدة محللة، كأن يبقى الخمر حتى تنقلب خلا، أو يأخذ العذرة للتسميد، كما لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الإسلام، أو يدعى ثمنها على مستحلها بناء على جواز بيعها ممن يستحلها، و الدليل على الجواز عمومات أدلة القضاء بعد عدم تمامية

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست