(المسألة الرابعة) (حكم ما إذا ماتت امرأة و ابنها و تنازع
زوجها و أخوها في تاريخ موتهما)
قال المحقق قدس سره: «إذا ماتت امرأة و ابنها، فقال أخوها: مات
الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي و للزوج نصفان، و قال الزوج: بل ماتت المرأة ثم
الولد فالمال لي، قضى لمن تشهد له البينة».
أقول: إذا ماتت امرأة و ابنها و لم يعلم سبق أحدهما و لا الاقتران، و
وقع النزاع بين زوجها و أخيها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم ماتت المرأة،
فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما فيه إرثها من الولد لي و للزوج، لكل نصف. و
قال الزوج بل ماتت المرأة أولا، فارثها لي و لولدها ثم مات الولد من بعدها فالمال
كله لي، ففي المسألة صور:
الاولى: ان يكون لأحدهما خاصة بينة على ما يدعيه، و لا اشكال و لا
خلاف كما في الجواهر في انه يقضى لصاحب البينة.
الثانية: ان يكون لكليهما بينة، و حينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض،
و الحكم هو الرجوع الى القرعة، فمن خرج اسمه حلف و أخذ و الا احلف الأخر، و ان
امتنعا قسم المدعى به بينهما نصفين.
اى: انه ان كان الولد قد مات قبل امه فيستحق الأخ نصف تركة المرأة، و
ان كان قد مات بعدها فلا يستحق شيئا، فمورد النزاع نصف تركة المرأة، فإذا وقعت