responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 268

(المسألة الرابعة) (حكم ما إذا ماتت امرأة و ابنها و تنازع زوجها و أخوها في تاريخ موتهما)

قال المحقق قدس سره: «إذا ماتت امرأة و ابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي و للزوج نصفان، و قال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي، قضى لمن تشهد له البينة».

أقول: إذا ماتت امرأة و ابنها و لم يعلم سبق أحدهما و لا الاقتران، و وقع النزاع بين زوجها و أخيها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم ماتت المرأة، فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما فيه إرثها من الولد لي و للزوج، لكل نصف. و قال الزوج بل ماتت المرأة أولا، فارثها لي و لولدها ثم مات الولد من بعدها فالمال كله لي، ففي المسألة صور:

الاولى: ان يكون لأحدهما خاصة بينة على ما يدعيه، و لا اشكال و لا خلاف كما في الجواهر في انه يقضى لصاحب البينة.

الثانية: ان يكون لكليهما بينة، و حينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض، و الحكم هو الرجوع الى القرعة، فمن خرج اسمه حلف و أخذ و الا احلف الأخر، و ان امتنعا قسم المدعى به بينهما نصفين.

اى: انه ان كان الولد قد مات قبل امه فيستحق الأخ نصف تركة المرأة، و ان كان قد مات بعدها فلا يستحق شيئا، فمورد النزاع نصف تركة المرأة، فإذا وقعت‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست