قلت: قد ذكرنا سابقا في مسألة ما لو تنازع اثنان في عين بيد
ثالث فصدق الثالث أحدهما: أن المصدق يكون حينئذ ذائد على العين و يكون الأخر مدعيا
له، و الأمر فيما نحن فيه كذلك، بل هو اولى لكون الوارث الأخر محتمل الوجود لا
مقطوعة، فتسلم العين الى هذا المصدق، فان حضر الوارث المحتمل و اقام البينة بحصته
أخذ و الا فلا.
و أما على ما ذكروا فان الفرق المذكور بين العين و الدين صحيح، و
اشكال صاحب الجواهر غير وارد.