responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 267

قلت: قد ذكرنا سابقا في مسألة ما لو تنازع اثنان في عين بيد ثالث فصدق الثالث أحدهما: أن المصدق يكون حينئذ ذائد على العين و يكون الأخر مدعيا له، و الأمر فيما نحن فيه كذلك، بل هو اولى لكون الوارث الأخر محتمل الوجود لا مقطوعة، فتسلم العين الى هذا المصدق، فان حضر الوارث المحتمل و اقام البينة بحصته أخذ و الا فلا.

و أما على ما ذكروا فان الفرق المذكور بين العين و الدين صحيح، و اشكال صاحب الجواهر غير وارد.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست