المذكور أخ أو وارث آخر أولا- فلا إشكال في وجوب دفع نصيبه تاما
اليه.
قال المحقق: «و لو كان ذا فرض أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه
تاما، و على التقدير الثاني يعطيه اليقين ان كان وارث، فيعطى الزوج الربع» أى: لاحتمال وجود ولد منها «و الزوجة ربع
الثمن» أى: لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة، و يكون الإعطاء «معجلا من غير تضمين و بعد البحث يتم الحصة مع الضمين».
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره:
قال: «و ان كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة
الكاملة أعطي المال. و ان أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار
بالضمين».
أقول: ان كان الوارث ممن يحجبه غيره عن الإرث كالأخ المحجوب بالأبوين
و الأولاد فلا يعطى شيئا، لعدم العلم بكونه وارثا، فان ادعى ذلك فإن أقام البينة
الكاملة أعطي المال كله. و ان أقام بينة ناقصة أعطى بعد البحث عن الحاجب مع
الاستظهار بالضمين.
هذا و في المسالك تبعا للدروس: «و لو صدق المتشبث المدعى على عدم
وارث غيره فلا عبرة به ان كان المدعى به عينا، لأنه إقرار في حق الغير، و ان كان
دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حق نفسه، لانه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره
الا بقبضه أو قبض وكيله. و قد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في
الأمرين».
و قد وافقهما على ذلك كاشف اللثام قال: «و حكم الدين حكم العين في
جميع ذلك، إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب فقد يقال بالعدم. و الفرق بأن الأحوط هنا
العدم، لانه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة، و بأن العين شيء واحد شهدت به
البينة، و الدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه. و يفارقها أيضا في أنه لا يكفي في
العين تصديق صاحب اليد في الانحصار و يكفي في الدين، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا
من غير بحث، أخذا بإقراره».