responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266

المذكور أخ أو وارث آخر أولا- فلا إشكال في وجوب دفع نصيبه تاما اليه.

قال المحقق: «و لو كان ذا فرض أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، و على التقدير الثاني يعطيه اليقين ان كان وارث، فيعطى الزوج الربع» أى: لاحتمال وجود ولد منها «و الزوجة ربع الثمن» أى: لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة، و يكون الإعطاء «معجلا من غير تضمين و بعد البحث يتم الحصة مع الضمين».

حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره:

قال: «و ان كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال. و ان أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالضمين».

أقول: ان كان الوارث ممن يحجبه غيره عن الإرث كالأخ المحجوب بالأبوين و الأولاد فلا يعطى شيئا، لعدم العلم بكونه وارثا، فان ادعى ذلك فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال كله. و ان أقام بينة ناقصة أعطى بعد البحث عن الحاجب مع الاستظهار بالضمين.

هذا و في المسالك تبعا للدروس: «و لو صدق المتشبث المدعى على عدم وارث غيره فلا عبرة به ان كان المدعى به عينا، لأنه إقرار في حق الغير، و ان كان دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حق نفسه، لانه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره الا بقبضه أو قبض وكيله. و قد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين».

و قد وافقهما على ذلك كاشف اللثام قال: «و حكم الدين حكم العين في جميع ذلك، إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب فقد يقال بالعدم. و الفرق بأن الأحوط هنا العدم، لانه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة، و بأن العين شي‌ء واحد شهدت به البينة، و الدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه. و يفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار و يكفي في الدين، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير بحث، أخذا بإقراره».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست